ميرزا حسين النوري الطبرسي
201
مستدرك الوسائل
إنك لكثير الخلاف علينا ، فقال ( عليه السلام ) : " أذكر الله من شهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أتي بعجز حمار وحشي وهو محرم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : إنا محرومون ( 3 ) فأطعموه أهل الحل " فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة ، ثم قال : " أذكر الله رجلا شهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أتي بخمس بيضات من بيض النعام ، فقال : إنا محرومون فأطعموه أهل الحل " فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة ، فقام عثمان ودخل فسطاطه ، وترك الطعام على أهل الماء . 3 * ( باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل ، إذا ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم ) * [ 10665 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن أكل الحلال من صيد اصابه الحرم ، ليس ( 1 ) به بأس ، لان الفداء على المحرم " . 4 * ( باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحل إن ذبحه محل ، وتحريم المذبوح في الحرم ، وتحريمهما على المحرم ) * [ 10666 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من صاد صيدا ، فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله ، فإن ذبحه في الحل ، ودخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه " .
--> ( 3 ) في المصدر : محرمون ، كما استظهره المصنف أيضا . الباب 3 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 . ( 1 ) في المصدر : لم يكن . الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 311 .